Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 596

  1. [٢٣٢] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟

الأربعين، ثم عاودها في الأربعين. قال: إذا كان عاد بها ذلك يأتيها زوجها. قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها، عنيتُ قبل الأربعين. قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا.

١١٨٢ - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون، وذلك من أهل العلم احتياطًا لها.

[١١١/أ]

١١٨٣ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سألت سعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس -عن النفساء، / متى تصلي؟ قال: إن كانت قد عرفت فيما خلا كم كانت تمكث في الدم، فلتأخذ بأقصى ذلك، ثم تغتسل وتصلي. قيل: فإن رأت طهرًا في خمس عشرة. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها. قال: إذا حلت الصلاة حل الجماع.

١١٨٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في امرأة ولدت ولدًا، فلم تر عليها من الدم قليلًا ولا كثيرًا- قال: تغتسل وتصلي. قال الوليد: قلت لمالك: وعليها الغسل، ولم تر دمًا قليلًا ولا كثيرًا. قال: نعم.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 596 (SanadKitab #13977, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.