Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 607

  1. [٢٣٦] باب غشيان الحيض

تَطَهَّرْنَ﴾ يقول: إذا اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أن تعتزلوهن، وهو موضع مخرج الولد، ولا بأس على الرجل أن يجامع الحائض ويباشرها ويتلذذ بها دون الجماع في الفرج.

[١١٤/ب]

١٢١٩ - وسمعت إسحاق / -مرة أخرى- يقول: غلّظ رسول الله على واطئ الحائض فقال: «من أتى حائضًا فقد كفر»، ويمكن في هذا القول معنيان، فأحد المعنيين على استحلال وطئه إياها في حيضتها، فإن كان معنى قوله على ذلك، فقد اجتمع أهل العلم على تكفير هذا، ويمكن فيه معنى آخر: أن أراده النبي ﷺ في ذلك لمن تهاون بها، وإن رآه حرامًا، فأما الذي يستيقن به، فالمعنى الأول، ويخشى المعنى الآخر، فإذا فعله على التهاون والاستخفاف، فقد ارتكب الحرام وأجترأ على الله ولا نجترئ على تكفيره؛ لما بين أن لقول النبي ﷺ معاني، ومما يدل على أن لا يكون المتهاون بها كافرًا ما أمر النبي ﷺ بالكفارة لمن وطئها حائضًا، ففي هذا ما يستدل أنه لو ألزمه الكفر في إتيانها، وهو يرى ذلك حرامًا لم يأمره بالكفارة أيضًا، وأما ما قال هؤلاء: أن لا كفارة على الذي يأتي امرأته حائضًا، فهو خطأ؛ لما سن النبي ﷺ في ذلك، وفيما بين النبي ﷺ في ذلك ما ينبغي لأهل العلم أن يرغبوا في ذلك؛ لأن الكفارة للذنوب أهون من الذنوب

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 607 (SanadKitab #13977, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.