Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 636

  1. [٢٥١] قول الله ﷿: (ويسألونك عن المحيض)

ثابت حين سلسل البول منه، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ولا يبالي ما أصاب ثوبه، وأشباه ذلك كثير، وفيما بيّنّا كفاية لمن يفهم.

١٢٨٢ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله بن المبارك عن الحائض إذا طهرت من الليل، وليس عليها من الليل قدر ما تغتسل حتى أدركها الصبح: فإن صومها جائز، وسئل عبد الله: أتقرأ الحائض الكراسة، فرخص فيه. قيل: فإن كان في الكراسة آيات من القرآن؟ قال: إذا لم تضع يدها على الموضع فلا بأس، وسألته عن النفساء إذا رأت الطهر في عشرين، ثم رأت دمًا بعد خمس عشرة. قال: سفيان يقول: هي نفساء ما دامت في الأربعين، وقال عبد الله: إذا طهرت من الليل فأصبحت، فلم تدر أي الليل طهرت، ولا قدر ما كان عليها من الليل، فإنها تعيد الصوم، وتصلي العشاء، وإذا طهرت وعليها قدر ما تغتسل، فلم تغتسل، فإن صومها

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 636 (SanadKitab #13977, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.