وشرط المنسوخ عنه: استمرار أهليته.
وشرط النسخ: أن يكون بخطاب (١).
وتناقض (٢) الحكمين أو تضادهما (٣) لولاه، فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع (٤).
فروع
الأول: لا يشترط اتحاد جنس المتواتر فينسخ الكتاب السنّة وعكسه خلافًا للشافعي فيه (٥). والحق إن أمكن التخصيص قبوله.