الأربعة- ﵃، وهي محكمة عندهم ناسخة لحصر الماء من الماء (١).
٤٩ - أبنا الزهري عن سهل عن أبيّ- ﵁ قال: إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإِسلام ثم أمرنا رسول الله ﷺ بالغسل بعد ذلك (٢).
أي نهانا عن الحصر، وأمرنا بالغسل من التقائهما. وهذا صريح من أبيّ بالنسخ.
وصحح أبو حاتم قول الزهري (على الناس أن يأخذوا بالأحدث فالآخر من أمره ﵇ (٣).
٥٠ - حديث عائشة- ﵂ (أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك، ولا يغتسل). وذلك قبل الفتح، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (٣). ولا يضر ما قيل