Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 207

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحدث الأصغر والأكبر
  3. الرابعة: في موجب الغسل

الأربعة- ﵃، وهي محكمة عندهم ناسخة لحصر الماء من الماء (١).

٤٩ - أبنا الزهري عن سهل عن أبيّ- ﵁ قال: إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإِسلام ثم أمرنا رسول الله ﷺ بالغسل بعد ذلك (٢).

أي نهانا عن الحصر، وأمرنا بالغسل من التقائهما. وهذا صريح من أبيّ بالنسخ.

وصحح أبو حاتم قول الزهري (على الناس أن يأخذوا بالأحدث فالآخر من أمره ﵇ (٣).

٥٠ - حديث عائشة- ﵂ (أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك، ولا يغتسل). وذلك قبل الفتح، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (٣). ولا يضر ما قيل

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 207 (SanadKitab #14032, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.