وعاصم (١)، وأبو بكر (٢) وهي محكمة لأن النصب ظاهر في الغسل عطفًا على وجوهكم، لكنه يحتمل أن يكون عطفًا على محل برؤوسكم، ويعارض رجحان عطف اللفظ على المحل رجحان قرب العطف على بعده، والجر ظاهر في المسح عطفًا على لفظ برؤوسكم لكنه يحتمل أن يكون نصبًا، وكسر لتناسب المجاورة (٣) على حد وحور (*). ثم فصّلت السنة إجمالها فعينت غسلها، فمعنى قول ابن عمر- ﵄ (٤) نزل جبريل بالمسح وسنّ رسول الله ﷺ غسل القدمين، نزل جبريل بالآية المحتملة لمسح الرجلين، ففصّل رسول الله ﷺ إجمالها بغسلها قولًا وفعلًا (٥).
باب التيمم:
وأصله القصد (٦)، وفيه مسألتان:
الأولى: في كميته:
٧١ - أبنا أحمد وأبو داود عن عمار- ﵁ أن النبي ﷺ قال: (في التيمم