٨٣ - وعن سهل بن سعد (١)، وزيد بن ثابت (٢) ﵄ نحوه. وكان يدل على الاستمرار.
٨٤ - وعنهما عن أبي مسعود الأنصاري- ﵁ أن رسول الله ﷺ صلّى الصبح مرّة بغلس، ثم صلّى أخرى فأسفر بها، تم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات (٣).
وزاد بعض (٤) الثقات: ثم [لم] (٥) يعد إلى أن يسفر.
وهذا يدل على أنّ تقديمها أول الوقت أفضل، وهو محكم ناسخ لذاك للتصريح بالتأخير ولرجحانها، وبه قال الخلفاء الأربعة وعائشة وأمّ سلمة وابن الزبير، وابن