Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الرابعة: في من أولى بالإقامة

٩٤ - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر- ﵄ قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإِقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (١).

٩٥ - أبنا البخاري (٢) ومسلم عن عبد الملك عن أبيه أبي محذورة ﵁ أن النبي ﷺ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة.

وهذا يدل على إيتار الإِقامة، وهو مذهب ابن الزبير، وابن المسيب والزهري، وابن عبد العزيز، والأوزاعي، ومكحول، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وزاد مالك والقديم وداود إيتار لفظ الإِقامة. وهو محكم عندهم ناسخ للتشفيع (٣)، لو ساواه، فكيف وهو قاصر لأن حديث أنس أثبت إسنادًا، وعاد النبي ﷺ من خيبر وأمر بلالًا على إيتارها فهو آخر الإِقامتين (٤)، وأول التثنية على التكبير والإِقامة (٥).

الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

٩٦ - أبنا الشافعي عن حفص بن (٦) عاصم بن عمر- ﵁ قال: أذن رجل

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 237 (SanadKitab #14032, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.