العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك والثوري (١): هي محكمية ناسخة لتلك لتأخرها نصًا [لأنها كانت في مرضه الذي مات ﷺ فيه] (٢).
واستحب الشافعي للإِمام المعذور أن يستخلف لأنه كان أكثر فعله ﵇ ولم يباشر إلا مرة (٣)، لرجحان الصورة - والمعنى عليه فقط، ومعنى تقتدون بأبي بكر تنتقلون بتكبيراته وانتقاله، وفيه جواز النيابة في الاقتداء للصلاة، وبناء المأموم صلاته على الإِمام الثاني (٤).
وقال أحمد: اقتدى أبو بكر بالنبي ﷺ واستمر المأمومون (٥) على الاقتداء بأبي بكر فأجاز إمامة المأموم.
الثانية: في الفاتحة:
وهي ركن في القيام في كل ركعة من الفرض والنفل (٦) وكل حرف مستحق للإثبات من متفقها وواحد من مختلفها ركن لأنه جزؤها، والشدة بدل المدغم، ولو حرف متفقًا، أو أبدله بطلت، لا الظاء بالضاد فوجهان (٧): اختار الإِمام البطل له (٨). وأبو محمد الصحة للغير، فهي واجبة على القادر المنفرد والإِمام. وقال أبو حنيفة: يجزئ عنها آية طويلة أو ثلث، ولو بالفارسية وشرطه صاحباه بالعجز (٩).