Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فروض الصلاة وسننها
  3. الثانية: في الفاتحة

وهذا يدل على وجوبها على المنفرد والإِمام، وعلى مأموم السرية والجهرية، وهو مذهب ابن عباس، وأبي هريرة والخدري ﵃ والأوزاعي، وأصح قولي الشافعي (١).

١١٢ - أبنا مسلم وأحمد عن عمران بن الحصين- ﵁ أن النبي ﷺ صلّى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (٢)، فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو القارئ؟ قال رجل: أنا، وفقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (٣) (٤).

فدل هذا على سقوطها عن المأموم مطلقًا، وهو مذهب الثوري وبعض الكوفيين.

١١٣ - أبنا الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ﵁ قال: انصرف رسول الله ﷺ من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل. نعم، قال: فإنني أقول: ما لي أنازع (٥) القرآن (٦). فانتهى الناس عن القراءة معه فيما يجهر

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 248 (SanadKitab #14032, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.