Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 256

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فروض الصلاة وسننها
  3. الرابعة: في الجهر بها

١٢٤ - قال ابن عباس ﵄ نزلت الفاتحة مرتين: مرة بمكة (١). وبه قال ابن جبير. ومرة بالمدينة. وبه قال أبو هريرة (٢) ﵁ في البسملة في واحدة ودونها في أخرى.

وعرضها عليّ جبريل ﵇ في عرضه ببسملة، وبدونها في أخرى، وقرأ بالإثبات ابن كثير والشافعي عن إسماعيل (٣) عن شبل (٤) عنه، وعاصم وحمزة والكسائي.

وبالحذف نافع وأبو عمرو وابن عامر. وكل حق. [كمن المنوية في هذا (٥) الجديد] فلا ينسخ (٦) أحدهما الآخر. وتوهم المخالف بأن المقطوع به لا يجوز غيره، وهو وهم، لطرده في النقصان، فأخذ كل إمام بحرف من الأحرف السبعة لجوازه إجماعًا (٧).

الرابعة: في الجهر بها (٨):

وهو ما يسمع غيره، وأسرارها: وهو ما يسمع نفسه. فلا بد من التلفظ بالقراءة (٩).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 256 (SanadKitab #14032, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.