١٦٤ - أبنا مسلم وأحمد عن أبي ذر ﵁ قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، قلت. يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" (١).
١٦٥ - أبنا أبو داود عن يزيد بن نمران (٢): رأيت بتبوك مقعدًا قال: مررت بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي وأنا على حمار فقال: "قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره" (٣). غريب.
وهذا يدل على أن عدم مرور أحد هؤلاء الثلاثة في الحريم شرط لصحة الصلاة، فإن عدم فسدت. وهو مذهب أنس وابن عمر ﵄ والحسن وأحمد. وهي محكمة عندهم (٤).