وهذا يدل على أن سجود السهو بعد السلام، لترتيب ثم، للزيادة أو النقص، لأنه زاد سلامًا ونقص ركعتين. وبه قال علي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وعمار ﵃ والحسن، والنخعي وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة (٣)، وأحد قولي القديم. وهي محكمة عندهم ناخسة لغيرها (٤).
١٧٦ - أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن ابن عوف - رضى الله عنه - سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أن واحدة صلّى أو اثنتين؟ فليجعلها واحدة. وإذا لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثًا؟ فليجعلها ثنتين. وإذا لم يدر ثلاثًا صلّى أم أربعًا؟ فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين (٥).