ولا نسخ بعده (١).
تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس ﵄ والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (٢).
٢٠١ - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (٣) بكل طائفة ركعتين (٤).
باب: الجنائز
جمع جنازة -بالفتح- الميت. وبالكسر نعشه. وقيل: عكسه. وقيل: لغتان فيهما (٥).
وفيه مسائل:
الأولى: تمني الموت:
٢٠٢ - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة ﵄ قال رسول الله ﷺ: "من