Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 323

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الجنائز
  3. الخامسة: في الصلاة على المنافق

محكم عندهم ناسخ الأقل والأكثر لتأخر موت النجاشي على إسلام أبي هريرة (٢). وتصريح ابن عباس ﵄ بأنه آخر الأمور الثلاثة (١). وهو آخر صلاته ﵇ على ابن بيضاء (٢).

ويمكن الجمع بأن الزيادة تخص البدري والهاشمي، والثلاث غير تكبيرة الإحرام (٣).

تنبيه: لو زاد على المذهب ما زيد، فوجهان: أصحهما وقطع به الماوردي: لا تبطل، لأنه ذكر منقول. والثاني: وقطع به المتولي، تبطل لأنها كركعة. والبغوي كركوع. وابن مسعود نظير ما شاء، ولو نقص بطل (٤).

الخامسة (٥): في الصلاة على المنافق:

٢٢٥ - أبنا النسائي عن ابن عمر ﵄ قال: لما مات عبد الله بن أبيّ المنافق جاء ابنه (٦) إلى النبي ﷺ وقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه مكافأة (٧)، وقال: إذا فرغتم فأذنوني أصلي عليه فجذبه عمر، وقال: قد

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 323 (SanadKitab #14032, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.