فرس دينار أو ربع عشر قيمته، ولا شيء في انفراد الذكران، وفي الإناث (١) روايتان (٢).
٢٣٩ - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (٣).
٢٤٠ - ولأبي داود: عنه فعنه (٤): ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق (٥).
وبه قالت عمر وعلي ﵄ وعطاء، والنخعي، والحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد وهو محكم ناسخ لذاك لو