Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 348

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الصوم
  3. الأولي: في الواجب

فذهب أكثر العلماء إلى أنه كان واجبًا قبل رمضان تمسكًا بحقيقة الأمر (١).

٢٥٥ - أبنا الشافعي عن معاوية ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر" (٢). وذهب قوم إلى أنه لم يجب قط له. وبه أخذ الشافعي، وصومه يدل على استحبابه (٣).

ثم قالت عائشة ﵂ فلما فرض رمضان كان هو الواجب (٤) فنسخ الوجوب وبقي ندبه عند الأكثر لصومه (٥).

٢٥٦ - ولرواية (يكفر السنة الماضية) (٦) أو كان سنة فاستمرت، أو نسخ تأكيده، فرمضان ابتداء حكم، وقيل نسخ ندبه بالجواز. وهو مذهب ابن عمر وكان لا يصومه إلَّا أن

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 348 (SanadKitab #14032, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.