إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم (١).
لكن قال إسحاق الحنظلي: لو أكل بينهما. لا يقضي (٢).
ويمكن الجمع، مبالغة بتأخير السحور إلى قبيل الفجر، ويملأ الضوء البيوت بالإسفار لوقت الصلاة (٣).
تنبيه: اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروبها إلى طلوعه، فما بينهما يوم لا ليل ولا نهار (٤).
الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:
٢٦٢ - أبنا ابن عيينة (٥)، عن عبد الله بن عمرو (٦) القاري، سمع أبا هريرة يقول: لا