Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 352

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الصوم
  3. الثالثة: في شرط طهارة الجنابة

إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم (١).

لكن قال إسحاق الحنظلي: لو أكل بينهما. لا يقضي (٢).

ويمكن الجمع، مبالغة بتأخير السحور إلى قبيل الفجر، ويملأ الضوء البيوت بالإسفار لوقت الصلاة (٣).

تنبيه: اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروبها إلى طلوعه، فما بينهما يوم لا ليل ولا نهار (٤).

الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

٢٦٢ - أبنا ابن عيينة (٥)، عن عبد الله بن عمرو (٦) القاري، سمع أبا هريرة يقول: لا

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 352 (SanadKitab #14032, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.