والشيعة. وهو محكم عندهم ناسخ للجواز تأنسًا بما (١).
- روى ابن عمر ﵄ إن صام في السفر قضى في الحضر ومنع ابن عباس ﵄ (٢).
٢٧٨ - وقول عبد الرحمن بن عوف ﵁ (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) (٣).
٢٧٩ - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ أن حمزة الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فافطر" (٤).
٢٨٠ - وعنهما عن أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلَّا