Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 363

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الصوم
  3. السادسة: في صوم ثلاثة أيام

تنبيه: المبيح للفطر السفر الطويل المباح، والصوم أفضل عند مجاهد وابن جبير وأبي حنيفة، ومالك، وأصح قولي الشافعي لصومه ﵇ وبراءة الذمة، وإيقاع العبادة في وقتها الأصلي، والفطر أفضل عند أحمد وثاني قوليه (١).

٢٨٢ - لقوله ﵇ "ليس من البر الصيام في السفر" (٢)، ومن صام فلا جناح عليه. وقال أحمد: إن أفطر بالجماع كَفَّر (٣).

السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

عن ابن أبي ليلى، عن معاذ ﵁ أن رسول الله ﷺ، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يصومها (٤).

فقال قوم: واجب لظاهر الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٥) وبقي ندبها (٦).

٢٨٣ - أبنا الترمذي، عن أبي ذر ﵁ قال رسول الله ﷺ: "من صام ثلاثة

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 363 (SanadKitab #14032, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.