وهذا يدل على أن الفرع والعتيرة مشروعان وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا. وبه قال ابن سيرين (١).
٣٢٩ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: "لا فرع ولا عتيرة" (٢).
٣٣٠ - وعن ابن ماجه عن ابن عمر ﵁ مثله (٣).
٣٣١ - أبنا أحمد والنسائي - أن النبي ﷺ (نهى عن الفرع والعتيرة) (٤).
٣٣٢ - وعن أحمد عنه ﵇ "لا عتيرة في الإِسلام، ولا فرع" (٥).