وقال ابن الأعرابي (١): يطلق الجار على الشريك في العقار والتجارة والنسب.
باب: المزارعة والمخابرة (٢)
٣٩٤ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (٣).
٣٩٥ - أبنا أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي ﷺ دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف (٤).