Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 428

  1. كتاب المعاملات
  2. باب: المزارعة والمخابرة

ويروى فليزرعها أو ليُزرِعها أخاه ولا تكروها بالربع والثلث (١).

... ويروى أو ليمنحها أخاه (٢).

وهذا يدل على حرمة المزارعة والمخابرة، وبه قال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ﵃ وأبو حنيفة ومالك استقلالًا (٣)، والشافعي تبعًا للمساقاة (٤)، وأحمد في المزارعة، ومنع المخابرة (٥)، وهذا محكم ناسخ للجواز لتأخر النهي عنه (٦).

٤٠٢ - أبنا مسلم عن رافع قال رجل لصاحب أرض هل لك أن أزرع أرضك فما يخرج منها فهو بيني وبينك، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ فسأله فسكت فقال له أبو بكر وعمر- ﵄ عاوده، فسكت فقال: ازرعها حيث لم ينهك عنها فزرعها الرجل ثم مر ﷺ على الزرع فقال: "لمن هذه الأرض" فقالوا لفلان زارع فيها فلانًا فقال: "ادعوهما" فأتيا فقال لصاحب الأرض: "ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه ولك ما أخرجت أرضك" (٧)

قال الخطابي (٨) صحيحه، والنهي مقترنه بمفسد، قلت: قد تقدم النهي عن مجرد عنه

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 428 (SanadKitab #14032, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.