Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 438

  1. كتاب النكاح
  2. باب: نكاح المتعة

ويروي بالثوب، ثم قرأ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١).

٤٢٠ - وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي ﷺ رخص في متعة النساء عام أوطاس (٢) ثلاثة أيام (ثم) (٣) نهى عنها (٤).

٤٢١ - أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء، ثم قال: "لم يخرج حتى حرمها" (٥).

٤٢٢ - ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (٦).

وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (٧)

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 438 (SanadKitab #14032, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.