Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 498

  1. كتاب الجراح
  2. باب: السير
  3. الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل

وقيل إن الآية ناسخة له، وليس صوابًا (١) لأنه لم يكن مباحًا فيه بدليل إنكاره ﵇ لكن الآية أجابت الكفار بتأكيد تحريمه (٢).

الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

٥٣٨ - أنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- ﵃ قال: سئل رسول الله ﷺ عن أهل الدار (٣) من المشركين يغزون فيصال من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم (٤).

٥٣٩ - أبنا أحمد عن ابن الأكوع- ﵁ بيتنا (٥) هوازن وكان النبي ﷺ أمّر علينا أبا بكر- ﵁ (٦).

٥٤٠ - أبنا الترمذي مرسلًا عن ثور بن يزيد أن النبي ﷺ نصب المنجنيق (٧) على أهل الطائف (٨).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 498 (SanadKitab #14032, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.