٥٤٣ - أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- ﵁ أن رسول الله ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (١) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (٢).
... وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (٣). قال الشافعي- ﵁ قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (٤).
... وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (٥).
الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:
٥٤٤ - أبنا مسلم وأحمد عن عائشة- ﵂ قالت: خرج النبي ﷺ قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (٦) أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة فصرخ به الصحابة فقال جئت