٥٧٦ - ويروى في الحناتم، ثم قال أبو هريرة الجرار الخضر (١).
.. وهذا يدل على أن الانتباذ في هذه الأوعية حرام لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرًا فربما شربه ولم يعلم (٢).
٥٧٧ - ويروى عن ابن عباس وابن عمر ﵃ (٣). وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ورأوها محكمة (٤).
٥٧٨ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة قال رسول الله ﷺ كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم (٥)، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا (٦).
٥٧٩ - ولمسلم عنه فعنه كنت نهيتكم وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام (٧).
٥٨٠ - أبنا أحمد عن أنس ﵁ إلَّا أني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا (٨).