Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 521

  1. كتاب الجراح
  2. باب: لبس الحرير

وهذا يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا للنساء والرجال (١).

٥٨٤ - أبنا مسلم عن أبي الزبير سمع جابرًا ﵁ يقول: لبس النبي ﷺ يومًا قباء ديباج (٢) أُهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر ﵁، فقيل له ما أوشك ما نزعته قال: نهانى عنه جبريل ﵇ فجاء عمر ﵁ يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فقال: لم أعطك لتلبسه، وإنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم (٣).

٥٨٥ - وعن عقبة بن عامر ﵁ صلَّى رسول الله ﷺ في فروج حرير ثم نزعه، فقلت: صليت فيه ثم نزعته فقال: إن هذا ليس لباس المتقين (٤).

٥٨٦ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن عمر ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٥).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 521 (SanadKitab #14032, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.