Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 527

  1. كتاب الجراح
  2. باب: قتل الكلاب

٥٩٩ - وعن عبد الله بن مغفل ﵁ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم (١).

٦٠٠ - وعن سليمان بريدة عن أبيه قال رسول الله ﷺ لخالد بن الوليد انطلق فلا تدع في المدينة كلبًا إلَّا قتلته فلم يدع بها كلبًا إلَّا قتله إلَّا كلب عجوز قاصية (٢)، ثم أمره بقتله ثم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان (٣).

... وهذا يدل على حرمة قتلها إلَّا الأسود الَّذي لا يخالط لونه غير السواد رخص، ورخص في قتل العقور منها (٤) في قوله ﵇.

٦٥١ - عن مسلم عن عائشة ﵂ خمس من الفواسق يقتلن في الحل

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 527 (SanadKitab #14032, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.