وفي كتاب ابن شعبان (١): (من قال في واحد منهم: إنه ابن زانية [و] (٢) أمه مسلمة، يحدُّ (٣) عند بعض أصحابنا حدّين: حدًّا له، وحدًّا لأمّه، ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة؛ لفضل هذا على غيره؛ ولقوله ﷺ: "من سبَّ أصحابي فاجلدوه" (٤). قال: "ومن قذف أمّ أحدهم وهي كافرةٌ حُدّ حدّ الفرية؛ لأنه سبّ له، فإن كان أحدٌ من ولد [هذا] (٥) الصحابي حيًّا قام بما يجب [له] (٦)، وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه"، قال (٧): وليس (٨) هذا كحقوق غير الصحابة، لحرمة هؤلاء [بنبيهم] (٩) ﷺ، ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان وليَّ القيام به (١٠).
وروى أبو مصعبٍ (١١) عن مالكٍ: (من انتسب إلى .........