Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 148

  1. الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى"
  2. المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة
  3. المطلب الأول: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات "
  4. الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب

" الإقناع " ولا غيره من كتب الشيخ الحجاوي، نعم قد يذكر مسائل موجودة في " الإقناع "، لكن لا يلزم من ذلك أنه نقلها من " الإقناع "، بل قد يكون نقلها من نفس مصدر " الإقناع " كالإنصاف والشرح الكبير، وغيرهما.

ثم إني اطلعت على كلام للشيخ الخلوتي يذكر فيه أن ابن النجار رد على الحجاوي في قوله في المنتهى: (ولا - أي: ولا تبطل -ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق)، قال الخلوتي: قوله: (ولو لم يجر به ريق) قال في شرحه (¬١): (وقال الحجاوي: وما لا يجري به ريق، وهو ماله جرم تبطل به) انتهى.

فقول المصنف: (ولو لم يجر به ريق) الغرض منه: الرد على الحجاوي، والتنبيه على عدم البطلان سواء جرى به الريق لدقته، أو لم يجر به ريق؛ لكونه ذا جرم، ومن هنا تعلم: أن ما اشتهر عن الحجاوي أنه اطلع على المنتهى، وجعله مسودة للإقناع وزاد عليه؛ فيه ما فيه، نعم كل منهما قد اطلع على كتاب الآخر، بدليل هذه، وبدليل ما في حاشية الحجاوي على التنقيح عند الكلام على قيام الليل في باب صلاة التطوع .. الخ) (¬٢).

ووقفت أيضا على نقل آخر للشيخ ابن النجار عن الشيخ الحجاوي وذلك في مسألة: حكم جهر المرأة في الصلاة الجهرية ولا يخلو الحال فيها:

الحالة الأولى: إن سمعها أجنبي فتسر وجوبا كما قاله الشيخ ابن النجار في المعونة (¬٣)، ونقله عنه الشيخ منصور في الكشاف (¬٤).

الحالة الثانية: إن لم يسمعها أجنبي بأن كانت تصلي وحدها، أو مع النساء، أو مع محرمها.

فذكر في " الإقناع" (¬٥) إباحته قال: (ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 148 (SanadKitab #141, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.