Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 161

  1. الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى"
  2. المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة
  3. المطلب الثاني التعريف بكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع
  4. الفرع الثالث: حاشيتان على " الإقناع ".
  5. ١ - " حواشي الإقناع "
  6. ما يؤيد قاعدة الجزم بالمذهب بما في الموضع الأصلي للمسألة

كل الصداق (¬١) (لا إن تحملت بمائه، ويثبت به - أي بتحمل ماء الرجل - نسب وعدة ومصاهرة)؛ فهنا صرح بأنه يثبت بتحمل ماء الرجل تحريم المصاهرة، فتعقبه النجدي بقوله (¬٢): (قوله (ومصاهرة) هذا قول صاحب "الرعاية"، وتقدم ما يخالفه في المحرمات حيث قال: (ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة .. الخ) ولعل ما تقدم هو الصحيح لأمرين:

أحدهما: جريه في الإقناع على خلاف قول الرعاية في البابين (¬٣).

والثاني: أن محل المسألة محرمات النكاح، وقد ذكر المصنف فيها خلاف قول صاحب الرعاية).

والشاهد في قوله: ) أن محل المسألة محرمات النكاح)؛ فهذا يدل على أن الترجيح يكون بالحكم الذي تكون فيه المسألة أصلا فيه، لا الباب الذي ذكرت فيه استطرادا.

وجعل الخلوتي (¬٤) ما في المحرمات هو الصحيح.

ومع ذلك خالف الغاية ومشى في البابين على ما مشى عليه المنتهى، وبين في باب الصداق مخالفته للإقناع فقال: (ويثبت به عدة .. ومصاهرة خلافا له في المحرمات)، وتعقبه الشارحُ الرحيبانيُ (¬٥) بما يوافق ما صححه النجدي والخلوتي فقال: (وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب " الإقناع "، وعبارته: ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح من المذهب، وعليه معظم الأصحاب، فإن هذا القول انفرد به صاحب الرعاية وتبعه عليه صاحب " المنتهى " هنا مع أنه مشى في المحرمات على خلافه).

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 161 (SanadKitab #141, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.