Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 165

  1. الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى"
  2. المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة
  3. المطلب الثاني التعريف بكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع
  4. الفرع الثالث: حاشيتان على " الإقناع ".
  5. ١ - " حواشي الإقناع "
  6. ما يؤيد قاعدة الجزم بالمذهب بما في الموضع الأصلي للمسألة

(والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدرعلى الرقبة في الصوم، لم يلزمه الانتقال، لا إن قدر قبله، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).

وقال في " المنتهى " (¬١): (وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر عليها - لا بعد شروع فيه - لزمته ... الخ).

وقال في التنقيح (¬٢): (فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله).

والحاصل: أنهم يقررون هنا في كفارة من وطئ في نهار رمضان أنه يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، لكن إن قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته، وإن قدر عليها بعد الشروع فيه لم تلزمه.

وهذا مخالف لما يقررونه في الفصل الذي يتكلمون فيه عن أحكام الكفارات؛ وهو كتاب الظهار، حيث يقررون قاعدة في الكفارات وهي: أن العبرة في الكفارات وقت الوجوب (¬٣)، وبناء على ذلك فمن كان وقت وجوب كفارة الوطء في رمضان عليه معسراً فالواجب عليه الصوم (¬٤) ولو أيسر بعد ذلك بوجود الرقبة، وسواء شرع في الصوم أو لا.

ولذا قال الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى " (¬٥): (وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويتعين صوم لقن، لا عتق لمعسر أيسر، ولو قبل شروع في صوم خلافا له هنا) ...

وكان ينبغي على الشيخ مرعي ﵀ أن يقول: خلافا لهما هنا؛ لأن "المنتهى" كالإقناع في ذلك، وكلاهما هنا تَبعَ التنقيح.

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 165 (SanadKitab #141, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.