Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 190

  1. الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين
  2. المبحث الأول: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب
  3. المطلب الثالث: " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع "

١ - أن ما صححه في التنقيح من الخلاف الذي في المقنع هو المذهب.

٢ - وما سكت عنه في المقنع ولم يأت له بذكر في التنقيح يكون هو المذهب أيضا.

ويدل لذلك: قول الشيخ منصور في الكشاف (¬١) في مسألة: مالو أفلس الابن فهل للأب الرجوع في العين التي وهبها له؟

لايخلو الحال:

الحالة الأولى: أن يفلس الابن ولا يحجر عليه؛ فهنا اتفقوا الإقناع (¬٢)، والمنتهى (¬٣)، والمقنع على: أن للأب الرجوع فيما وهبه له.

الحالة الثانية: أن يفلس الابن، ويحجر عليه لفلسه؛ فهنا اختلفوا:

القول الأول: ظاهر المنتهى (¬٤) أن للأب الرجوع حيث قال: (ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم، إلا ....... الأب ولو تعلق بما وهب حق كفلس).

فقوله: (كفلس) يفهم منه الإطلاق سواء حجر عليه أم لا.

ونص على الفلس الشيخ الموفق في المقنع (¬٥)، ولم يذكر في التنقيح (¬٦) (الفلس)، وإذا سكت المنقح عن مسألة في المقنع ولم يخالفه فيها في التنقيح؛ دل ذلك على أن ما في المقنع هو المذهب، قال الشيخ منصور: (ومقتضى ما قدمه في المقنع أنه غير مانع، وتبعه في المنتهى لأنه لم يخالفه في التنقيح) (¬٧).

القول الثاني: للإقناع أنه إذا أفلس الابن وحُجِرَ عليه فليس للأب الرجوع في عين ما وهبه له لتعلق حق الغرماء بالعين.

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 190 (SanadKitab #141, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.