Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 200

  1. الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين
  2. المبحث الثاني: تحرير المذهب عند المرداوي.
  3. المطلب الثالث: هل كل ما صححه المرداوي في كتبه الثلاثة متفق؟

صرح بلفظه أن من لم يسم لها مهر: لها المتعة، ويشمل ذلك من سمي لها مهر فاسد لأن وجود المهر الفاسد كعدمه، فكأنها لم يسم لها مهر.

وقد تابعه صاحبُ " المنتهى " فقال: (وإن طلقت قبلهما (¬١) لم يكن عليه إلا المتعة، هي: ما تجب لحرة أو سيد أمة على زوج، بطلاق قبل دخول، لمن لم يًسمَّ لها مهر مطلقاً) قال في شرحه المعونة: (أي سواء كانت مفوضة البضع، أو مفوضة المهر، أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير .. الخ) (¬٢).

وقد تابع صاحبُ "الغاية" صاحبَ " المنتهى " في ذلك (¬٣).

وقد نبه الشيخ البهوتي على هذا الخلاف والمفهوم في الكشاف (¬٤) فقال: (وإن سمى لها صداقاً فاسداً) كالخمر والمجهول (وطلقها قبل الدخول) ونحوه مما يقرر الصداق (وجب عليه) لها (نصف مهر المثل).

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب.

قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه وتبعهم المصنف (¬٥) في الحاشية (واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب الرعايتين والنظم تجب (المتعة) دون مهر مهر المثل وهو مفهوم ما قطع به في " التنقيح " وتبعه في " المنتهى " لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة).

ونبه على ذلك - الشيخ البهوتي- أيضاً في حواشي " الإقناع " (¬٦).

والمقصود: أن الشيخ المرداوي ﵀ قد يختلف ترجيحه أحياناً، وهو

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 200 (SanadKitab #141, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.