Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 209

  1. الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين
  2. المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب
  3. من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح

بنصاب من السائمة أو باعه بنصاب منها لم يبن على حوله) (¬١).

اشتمل قول التنقيح على مسألتين:

الأولى: أن يشتري عرضاً، والثمن: نصاب السائمة، فلا يبني على الحول.

الثانية: أن يشتري نصاب السائمة، والثمن: العرض، فلا يبني على الحول.

وعبر عنها في " المنتهى " بقوله: (لا - أي: لا يبني على الحول- إن اشترى عرضاً بنصاب سائمة، أو باعه به) (¬٢).

وعلى شرح الشيخ البهوتي لها (¬٣)، وهو: أنه جعل مرجع الضمير في قوله (أو باعه) إلى نصاب السائمة، وجعل مرجع الضمير في قوله (به) إلى العرض، فيكون المعنى: لا يبني على الحول من اشترى عرضاً بنصاب من السائمة، وكذا لو باع نصاب السائمة بالعرض، وبناءً على هذا المعنى لا فرق بين المسألتين، فمن اشترى عرضاً بنصاب السائمة، ينطبق عليه أنه باع نصاب السائمة بعرض.

وفي شرح الشيخ ابن النجار في المعونة (¬٤): ارجع الضمير في قوله (أو باعه) إلى العرض، وارجع الضمير في قوله (به) إلى نصاب السائمة.

والقاعدة النحوية: أن الضمير ينبغي أن يعود لأقرب مذكور، ويجوز عوده لما قبل أقرب مذكور بقرينة، والقرينة هنا موجودة وهي: أنه لو أعاد الضمير إلى أقرب مذكور لاتفق المعنى وصارت المسألة الثانية كالأولى , وهو ما فعله الشيخ منصور في شرحه، لكن الشيخ ابن النجار ارجع الضمير في قوله (به) إلى نصاب السائمة، وبذلك يكون موافقاً لصاحب التنقيح في

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 209 (SanadKitab #141, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.