Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 212

  1. الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين
  2. المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب
  3. مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته

المثال الأول: ما ذكره في العدد (¬١): (وتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا).

أي: تتعدد العدة بتعدد واطئ بشبهة، ولا تتعدد بتعدد واطئ بزنا بل تستأنف؛ فإذا وطئت بزنا واعتدت منه؛ ثم وطئها آخر - في عدتها - فإنها تستأنف العدة، وتدخل فيها بقية الأولى.

وتابعه الغاية (¬٢).

وخالف المنتهى بذلك ما قدمه في التنقيح؛ حيث قدم أنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة من الثاني، قال (¬٣): (وإن وطئها رجلان بشبهة أو زنا فعليها عدتان، وقيل: واحدة للزنا، وهو: أظهر)

وقد تقعب الخلوتي المنتهى فقال في حاشيته عليه (¬٤): (قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان، وخالف المنقح، وهو وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ)

وتابع الإقناعُ (¬٥) التنقيحَ، فسوَّى بين الوطء بالشبهة، والزنى، وأنه لو وطئت معتدة بشبهة أو زنى فإنها تكمل عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني.

المثال الثاني: ذكر في المنتهى أول كتاب الشهادات: (تحمُّل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء).

يفهم من كلامه أن أداء الشهادة فرض كفاية كتحملها، وصرح بهذا المفهوم في شرحه (¬٦)، وكذا الشيخ منصور في شرح المنتهى (¬٧)، وتابعه الغاية (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 212 (SanadKitab #141, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.