Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 227

  1. الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين
  2. المبحث الخامس: في الترجيح بين "المنتهى" و"الإقناع"
  3. المطلب الأول: في الترجيح بين "الإقناع" و"المنتهى" إذا اختلفا
  4. الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي

الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي:

- إن اتفق"الإقناع" و"المنتهى" في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب.

- إن انفرد أحدهما بذكر مسألة، ولم يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها.

- إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في "المنتهى" في الغالب الأعم مع مراعاة ومراجعة ما يلي:

١ - "التنقيح المشبع" للشيخ المرداوي.

٢ - ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى ".

٣ - النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة: البهوتي، والخلوتي، والنجدي.

وإنما قُدِّمَ "المنتهى" على "الإقناع" لأسباب عديدة:

١ - أن هذا هو اختيار كثير من الحنابلة المتأخرين:

- قال الشيخ أحمد بن عيسى في جوابه للشيخ عبد الله الدحيان: (وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف "الإقناع" و"المنتهى" قدموا "المنتهى") (¬١).

- وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (والمذهب ما في "المنتهى"، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف "الإقناع" و "المنتهى" فالمذهب "المنتهى") (¬٢).

- جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد ٣ في ٧/ ١/١٣٤٧ هـ ما نصه (يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:

أشرح "المنتهى".

ب شرح "الإقناع".

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 227 (SanadKitab #141, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.