Lewati ke konten

Kitab: Madarij Tafaqquhil Hanbali · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca halaman 45

  1. الفصل الأول: (المرحلة الأولى) دراسة المتون الخمسة والروض المربع
  2. المبحث الثالث: طريقة دراسة المتن الفقهي
  3. الأمر الأول: تبيين المبهم
  4. أمثلة على الإبهام في اللفظ

والحكم هنا مبهم، إنما هو لمطلق المنع المحتمل للكراهة والتحريم، والمذهب: أنه مكروه ولذلك قال في الروض المربع: (ولا يتخطى رقاب الناس) .... (إلا أن يكون) المتخطي (إماماً) فلا يكره للحاجة) (¬١).

وصرح الشيخ ابن بلبان في " كافي المبتدي " بالحكم فقال: (وكره .. تخطي الرقاب إلا لفرجة) (¬٢).

المثال الثالث: قول الشيخ مرعي الكرمي في " دليل الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع "، و " عمدة الطالب " - في كتاب الجنائز: (وشهيد المعركة .. لا يغسل).

أبهم الحكم، وقوله: (لا يغسل) لمطلق المنع يحتمل الكراهة، والتحريم، وهي من المسائل القليلة التي لم يبين فيها صاحبُ " دليل الطالب" الحكم، وهي من المسائل الخلافية التي بين " الإقناع" و"المنتهى"، وحمل الشارحُ في "نيل المآرب" المسألة على التحريم حيث قال: (وشهيد المعركة .. لا يغسل وجوباً) (¬٣)، وهو ما جزم به صاحب "الإقناع" (¬٤)، وتابعه في كافي المبتدي (¬٥) "، وذهب صاحب " المنتهى " (¬٦) إلى كراهة تغسيل الشهيد تبعاً للتنقيح (¬٧)، وتابعه في " غاية المنتهى " وقيده بقوله (ويتجه: أنه مع دم عليه يحرم لزواله) (¬٨).

المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في " زاد المستقنع " في المضاربة: (ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض).

فقوله: (ولا يضارب) يفيد مطلق المنع، ويحتمل التحريم، ويحتمل الكراهة، فلابد من بيان الحكم.

Rujukan halaman ini: مدارج تفقه الحنبلي، ص 45 (SanadKitab #141, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.