Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 228

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماء

قلنا: يحتمل أن يكون كان زائد مثل قوله: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً﴾ ويحتمل أن يكون بمعنى وجدتم، ونصب خبر أمة على الحال.

جواب آخر: لو كانت كان الخبرية بمعنى ما تقدم من الزمان لم يضر، لأن قوله: ﴿تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ﴾ يقتضي كونهم كذلك في كل حال لأنهم لو أمروا ببعض المعروف ونهوا عن بعض المنكر في حال دون حال لما كانوا خير أمة أخرجت للناس، لأن الأمم السالفة أمروا بكثير من المعروف ونهو عن كثير من المنكر في حال دون حال ولهذا أمروا بالتوحيد والعدل، واتباع الأنبياء ونهوا عن الإلحاء وتكذيب/ الأنبياء، فثبت أن الآية تريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله في جميع الحالات.

دليل ثالث: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ فتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فثبت أن من فعل ذلك فقد ترك واجباً فاستحق الوعيد.

فإن قيل: هذا (الاحتجاج) من دليل الخطاب لأن

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 228 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.