Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 249

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماء

إجماع الناس، ولهذا نص على صحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع.

احتج: بأنه اتفاق من أهل عصر، فلم يكن حجة، كاتفاق سائر الأمم.

الجواب: أن الإجماع طريقه الشرع، والشرع ورد بعصمة أمتنا واتباع سبيلهم، ولم يرد ذلك في سائر الأمم، لأن سائر الأمم يجوز نسخ شريعتهم ومجيء (نبي) بعد نبيهم، فلم يحتاجوا إلى عصمة، ولا يجوز ذلك في شريعتنا، بل هي مؤبدة، فعصمت حتى لا يخرج الحق عن إجماعها، ويبقى (شرعنا) مؤبداً. على أن بعض الشافعية قد منع ذلك، وقال: سائر الأمم إجماعهم حجة، وهو فاسد لما بينا، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 249 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.