Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 254

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد

معصوم، بدليل قوله ﵇: "أمتي لا تجتمع على خطأ" وإن كان في غير الإجماع غير معصوم، ألا ترى أن الواحد (منا) يجوز عليه الخطأ في غير باب الإجماع وبكونه في الإجماع نقول: هو معصوم من الخطأ فلا يجوز عليه، وكذلك الفاسق في التواتر يسمع خبره وفي الآحاد لا يسمع (خبره)، لأنه معصوم مع الجماعة، غير معصوم وحده كذا في مسألتنا.

احتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فجعلهم وسطا وشهوداً، والوسط العدل، والفاسق غير عدل، ولا هو من أهل الشهادة، فلم يعتد به في الإجماع.

الجواب: إن الآية حتجنا، لأنه جعل الأمة جميعها وسطا، أي عدولاً على الأمم، فكل داخل (في) جملتها يجب أن يعتد بإجماعه (معها).

فإن قيل: فمن أتى بما يكفر من الأمة أيضاً.

(قلنا): (ذاك خرج) عن الأمة، لأن الأمة عبارة عن المؤمنين.

احتج: بأن من لا تقبل شهادته في حق خاص، أو خبر خاص لم يعتد به في الإجماع.

الجواب: ما ذكرنا من أن الأمر (هو) غير معصوم فيه

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 254 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.