Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 258

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إجماع أهل كل عصر حجة

أو يعتبر بمن مات في الإجماع، فهذا يمنع من كون إجماع الصحابة حجة، لأن من مات منهم لا قول له في الحادثة، وهو معتبر وقد تعذر قوله فلم ينعقد الإجماع، على أن الأمة عبارة عن كل من صدق الرسول ﷺ بدليل أن المسلمين بأجمعهم يدعون لأمة محمد ﷺ ولا يريدون صحابته دون غيرهم، إلا أنا لو اعتبرنا ذلك لم يمكن الإجماع حجة من وجهين: أحدهما: أنه لا يمكن (اجتماع) كل الأمة في حادثة تحدث، لأن من سبقها قد مات قوله، ومن لم يخلق لا قول له.

والثاني: إنا إذا اعتبرنا جميع المكلفين إلى انقضاء التكليف، لم يكن بعدهم تكليف يحتاج فيه إلى إقامة الحجة بالإجماع، فإذا بطل اعتبار الجميع ثبت أن المراد (إجماعهم) على الحادثة في كل عصر حدثت فيه الحادثة.

(وجواب آخر): أنه لا يمتنع أن يكون خطاب خاص ويدخل فيه الكل كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وغير ذلك.

واحتج: بأنه قد ثبتت عصمة الصحابة ولم تثبت عصمة غيرهم فمن ادعى لغيرهم عصمة فعليه الدليل.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 258 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.