Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 262

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماع

وجه الأول: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فذكره بلام الجنس، وهي تعم (جميع أهل العصر).

فإن قيل: لام الجنس لا تعم إنما تقتضي الجمع.

قلنا: قد دللنا على ذلك، ثم قول الثلاثة لا يجب اتباعه بالإجماع، وهذه الآية مما توجب الاتباع، فثبت أن المراد بها ما ذكرنا.

ودليل آخر: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ وقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وقول النبي ﷺ: "أمتي

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 262 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.