Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 264

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماع

واحتج عليه عمر ﵁ بقوله ﷺ:/ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم"، فقال قد قال إلا بحقها والزكاة من حقها، ولم يحتجوا عليه بأن إجماعهم حجة عليه.

دليل رابع: أنه لا فرق في العقل بين هذه الأمة وسائر الأمم، وإنما الشرع عصم إجماعنا، فإذا وقع الاختلاف بقي على مقتضى (العقل) في أنه يجوز عليهم الخطأ.

ودليل خامس: أنه لا فرق في العقل والشرع بين الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة فلم شرطتم الاثنين؟

احتج المخالف: بقول النبي ﷺ: "عليكم بالسواد الأعظم" (وجميع) أهل العصر إلا الاثنين هم السواد الأعظم.

والجواب: أنا لا نسلم بل السواد الأعظم (هو المتناهي في العظم وذلك يقتضي جميع أهل العصر، لأنه لا سواد أعظم) من ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 264 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.