Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 278

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة

لنا: أن أدلة الإجماع لا تقع عليهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة.

احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ والخطأ من الرجس، (فيجب أن يكونوا) مطهرين منه.

الجواب: أن المراد بالرجس: الفواحش والعار والدنس، ولهذا قال في أول الآية: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ﴾ (فتبين) أن المراد بالآية النساء فإن التطهير من (رجس) الفاحشة ولا أحد (قال): أن إجماع النساء حجة ولا التطهير من الفاحشة له مدخل في الاجتهاد.

واحتج: بقوله ﵇: "إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وعترتي".

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 278 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.