Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 281

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم

من الحنفية، لأنه لم يسوغ قول زيد في تقديم بيت المال من المواريث على ذوي الأرحام، لأنه نقض ذلك في أيام المعتضد فقبل منه (وأمر برد) ما كان في بيت المال من المواريث على ذوي الأرحام وكتب في ذلك إلى الآفاق.

وجد قولنا: أن أدلة (الإجماع) لا تتناولهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة، ولأن الإمامة لا تأثير لها في الإجماع، فكذلك الأربعة، وإنما التأثير (للاجتهاد) والعلم، وغيرهم في الاجتهاد بمثابتهم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 281 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.