Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 305

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا اختلف الصحابة ﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟

وجواب آخر: أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله، لأن الإجماع بقولهما يثبت.

الجواب: أن هذا خطاب لأهل العصر وأهل العصر لا تنازع بينهم.

وجواب آخر: أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله، لأن الإجماع بقولهما يثبت.

واحتج: بأن الصحابة إذا (اختلفوا) على قولين فقد تضمن اختلافهم الإجماع على الأخذ بكل واحد من القولين فاتفاق التابعين على أحد القولين، وتحريم الأخذ بالآخر لا يخلو، أما أن يكون تحريماً/ في المستقبل فذلك نسخ، والنسخ لا يكون بعد ارتفاع الوحي، أو يكون تحريماً في الماضي والمستقبل فيكون مخالفاً لإجماع الصحابة، وهذا معنى قولهم هذا الإجماع لو (حرم) الخلاف في المستقبل لحرمه في الماضي.

الجواب: إن القائل بأن الحق في (واحد) لا يجوز أن يحتج بهذا، لأن عنده لا يجوز للمجتهد أن يعتقد ويأخذ إلا بأحد القولين، وهو الذي يقوى عنده (أن) الحق فيه ويحكم بخطأ الآخر، وإنما يسوغ للعامي أن يستفتي، فإذا اتفق التابعون على أحد القولين لم يبق من [يفتيه] بالآخر. فحرم الأخذ به، وأما من

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 305 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.