Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 325

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

حجة، وقال أبو عبد الله البصري: كقول داود والأشعري وجه (قولنا): أنه لا يخلو حال الساكتين بعد سماعهم (القول) من (خمسة) أحوال:

إما أن يكونوا لم يجتهدوا في الحادثة، وذلك لا يجوز عليهم، لأنه خلاف عادة العلماء عند النازلة، ولأن ذلك يؤدي إلى خلو العصر من حجة الله تعالى: لأنا إذا جوزنا أن يكون المجتهد أخطأ والساكت لم يجتهد، فقد خلا العصر من حجة (وقد) قال ﵇: "لا يخلو عصر من حجة لله تعالى".

وقال ﵇: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يرد علي".

الحالة الثانية: أن يجتهدوا فلا يظهر لهم قول، وهذا يبعد من حيث العادة، لأن الدلائل ظاهرة والدواعي متوفرة، ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن حجة وذلك لا يجوز.

الحالة الثالثة: أن يكون أداهم اجتهادهم إلى (خلافه)

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 325 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.