Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 329

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

فصل

(ولا فرق) بين أن يكون القول المنتشر حكماً أو فتوى، في أن السكوت يدل على الرضا، خلافاً لابن أبي هريرة: (أنه قال: لا يدل على الرضى في الحكم)، لأن الحكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، (فلهذا) (نحضر) عند الحكام فيحكمون بخلاف (اعتقادنا) فلا ينكر عليهم.

لنا: أن الحاكم يستحب له الاستشارة والسؤال أكثر مما يلزم المفتي، لأن قوله يحصل به الإلزام، (فإذا سكتوا) عنه كان رضا بحكمه، وإلا كانوا ينكرون، لأن ذلك يحصل إقرار على الظلم، وما ذكروه فلم يكن عادة الصحابة، ولهذا اعترض على أبي بكر في

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 329 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.